responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 420

و لو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم و لا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة.

و لو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، و بطل ما زاد.

[السادسة إذا أوصى بعتق رقبة]

(السادسة) إذا أوصى بعتق رقبة، أجزأ الذكر و الأنثى، الصغير و الكبير.

و لو قال: مؤمنة لزم، فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب. (1)


«1»- عوده الى المال، و لا كلام فيه، و هو الظاهر في العبارة. و معناه ان الباقي من العبد معتق كله ان وسعه الثلث و إلا عتق منه بقدر تمام الثلث شي‌ء بالمباشرة و شي‌ء بالسراية بناء على أن التبرعات الواقعة في مرض الموت من الثلث، و لو قلنا انها من الأصل عتق كله ثلثه بالمباشرة و ثلثاه بالسراية.

«2»- عوده الى العبد كما قال بعض الفضلاء. و فرع عليه أنه ان قلنا ان التبرعات من الأصل فلا كلام في عتق الباقي بالسراية، و ان قلنا انها من الثلث روعي في الباقي ما تقدم.

و في هذا الاحتمال نظر:

أما أولا: فلان ثلثه انعتق قطعا بالمباشرة فلم يبق منه شي‌ء حتى يحكم عليه بالعتق، أي من العبد لا ما ذكر.

و أما ثانيا: فلان رأي المصنف هنا ليس هو إعتاق الباقي مطلقا بل من الثلث لا غير، و الباقي بعد الثلث موكول الى العبد ان شاء سعى في فكه و ان شاء بقي متبعضا كما يجي‌ء.

قوله: فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب

[1] قيل في تعريف‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست