responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 419

غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح و حكم له. و يكره له تملكهما. (1)

[الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه]

(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه، و تقبل للموصى في غير ذلك. (2)

[الخامسة إذا أوصى بعتق عبده]

(الخامسة) إذا أوصى بعتق عبده، أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه انعتق ثلثه.

و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال، أعتق الباقي من ثلثه. (3)


غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح و حكم له و كره له تملكهما

[1] هذه المسألة مبنية على حكم شهادة العبد هل هي مقبولة أم لا؟ و لما كان ذلك البحث يأتي في باب الشهادات و كلنا ذكرها الى ذلك الباب و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه و تقبل للموصى في غير ذلك

[2] لا خلاف في قبولها فيما ليس له فيه ولاية، أما ماله فيه ولاية تقبل- كما لو شهد بمال اليتيم- فالمشهور عدم القبول. و قال ابن الجنيد تقبل، و دفع بأنه متهم بالالوية على المال.

قال الشهيد: و في تأثير هذه التهمة نظر، و خصوصا في حال لا أجرة له على حفظه.

قلت: منشأ النظر من أن الولاية تابعة للملك فليست مقصودة بالذات، و لأنها قد لا تبقى بعد الاستيفاء فهي كشهادة الغرماء للمديون قبل الحجر، و من أن التابع مساو لمتبوعه و ظاهر الفتوى عدم القبول.

قوله: و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال أعتق الباقي من ثلثه

[3] الضمير في ثلثه الأول عائد الى العبد قطعا و في ثلثه الأخير فيحتمل أمرين:

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست