اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 419
غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح و حكم له. و يكره له
تملكهما. (1)
[الرابعة لا تقبل شهادة
الوصي فيما هو وصى فيه]
(الرابعة)
لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه، و تقبل للموصى في غير ذلك. (2)
[الخامسة إذا أوصى بعتق
عبده]
(الخامسة)
إذا أوصى بعتق عبده، أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه انعتق ثلثه.
و لو أعتق
ثلثه عند الوفاة و له مال، أعتق الباقي من ثلثه. (3)
غير
الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح و حكم له و كره له تملكهما
[1] هذه
المسألة مبنية على حكم شهادة العبد هل هي مقبولة أم لا؟ و لما كان ذلك البحث يأتي
في باب الشهادات و كلنا ذكرها الى ذلك الباب و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله: لا
تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه و تقبل للموصى في غير ذلك
[2] لا خلاف
في قبولها فيما ليس له فيه ولاية، أما ماله فيه ولاية تقبل- كما لو شهد بمال
اليتيم- فالمشهور عدم القبول. و قال ابن الجنيد تقبل، و دفع بأنه متهم بالالوية
على المال.
قال الشهيد:
و في تأثير هذه التهمة نظر، و خصوصا في حال لا أجرة له على حفظه.
قلت: منشأ
النظر من أن الولاية تابعة للملك فليست مقصودة بالذات، و لأنها قد لا تبقى بعد
الاستيفاء فهي كشهادة الغرماء للمديون قبل الحجر، و من أن التابع مساو لمتبوعه و
ظاهر الفتوى عدم القبول.
قوله: و
لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال أعتق الباقي من ثلثه
[3] الضمير
في ثلثه الأول عائد الى العبد قطعا و في ثلثه الأخير فيحتمل أمرين:
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 419