responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 302

[الأول في الوقف:]

(الأول) في الوقف:

و يشترط فيه التنجيز و الدوام، (1) و الإقباض و إخراجه عن نفسه فلو كان الى أمد كان حبسا.


(الاولى) القبض شرط فيه إجماعا و صفته كما في البيع اما التخلية أو الإمساك باليد أو النقل بحسب حال الموقوف.

(الثانية) لا يشترط فوريته، فلو تأخر عن العقد جاز. نعم لو مات قبله بطل، خلافا للتقي فإنه قال بصحته مع الاشهاد قبل الموت إذا كان على مصلحة أو مسجد و ان كان على من يصح قبضه أو قبض وليه فهي وصية، و رواية زرارة [1] مصرحة بأن الموت قبل القبض يبطله، و هو يدل على كونه شرطا في الصحة. و قال الشيخ في الخلاف [2] هو شرط في اللزوم.

(الثالثة) لا بد فيه من اذن الواقف، فلا يقع موقعه لو كان بغير اذنه. و قال ابن حمزة إذا كان الناظر الواقف فليس القبض شرطا.

(الرابعة) القبض في المسجد صلاة مسلم صلاة صحيحة، و في المقبرة دفنه.

و هل يكفي قبض الحاكم عنهما؟ الأجود نعم، لكونه قائما مقام الموقوف عليهم و هم المسلمون.

قوله: الأول في الوقف، و يشترط فيه التنجيز و الدوام

[1] التنجيز هنا له معنيان:

[3] عدم تعليقه على شرط أو صفة استقباليين، فلو علقه على حاصل و هو‌


[1] التهذيب 9- 137 و 145، الاستبصار 4- 102. و الرواية عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام.

[2] الخلاف 2- 227.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست