اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 301
و يعتبر فيه القبض. (1)
و لو كان
مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.
و لو كان
على طفل قبضه الولي، كالأب و الجد للأب أو الوصي.
و لو وقف
عليه الأب أو الجد صح، لانه مقبوض بيده.
و النظر
اما في الشروط أو اللواحق:
[الشروط أربعة أقسام]
و الشروط
أربعة أقسام:
كوقفت و ان ما عداهما كناية تفتقر إلى القرينة، و تبعه ابن زهرة و الكيدري، لقوله
صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: حبس- الحديث.
و اقتصر في
المبسوط على لفظ وقفت و ما عداه يفتقر الى دليل، و قواه ابن إدريس و اختاره المصنف
و العلامة. و هو الحق، لأن لفظ وقفت يحصل به اليقين بثبوت الوقف و ما عداه مشترك
بينه و بين غيره من حيث المعنى، و اللفظ الدال على معنى مشترك لا يدل على جزء من
جزئياته بشيء من الدلالات، فلا يثبت الوقف لأصالة بقاء الملك على مالكه مطلقا.
(السادسة)
لو نوى بتصدقت و حرمت الوقف من دون قرينة لفظية دين بنيته فإن أقر أنه قصد ذلك حكم
عليه بظاهر الإقرار. قال الشهيد: و ظاهر عبارتهم أنهما صيغة واحدة لا تغني الثانية
عن الاولى و تغني الأولى وحدها مع القرينة، و لو قال جعلته وقفا أو صدقة محرمة
مؤبدة كفى.
(السابعة)
لا بد هنا من إيجاب و هو ما تقدم، و قبول كقبلت و شبهه مطابقا مقارنا و قصد و
تقرب.