responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 301

و يعتبر فيه القبض. (1)

و لو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.

و لو كان على طفل قبضه الولي، كالأب و الجد للأب أو الوصي.

و لو وقف عليه الأب أو الجد صح، لانه مقبوض بيده.

و النظر اما في الشروط أو اللواحق:

[الشروط أربعة أقسام]

و الشروط أربعة أقسام:


كوقفت و ان ما عداهما كناية تفتقر إلى القرينة، و تبعه ابن زهرة و الكيدري، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: حبس- الحديث.

و اقتصر في المبسوط على لفظ وقفت و ما عداه يفتقر الى دليل، و قواه ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة. و هو الحق، لأن لفظ وقفت يحصل به اليقين بثبوت الوقف و ما عداه مشترك بينه و بين غيره من حيث المعنى، و اللفظ الدال على معنى مشترك لا يدل على جزء من جزئياته بشي‌ء من الدلالات، فلا يثبت الوقف لأصالة بقاء الملك على مالكه مطلقا.

(السادسة) لو نوى بتصدقت و حرمت الوقف من دون قرينة لفظية دين بنيته فإن أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار. قال الشهيد: و ظاهر عبارتهم أنهما صيغة واحدة لا تغني الثانية عن الاولى و تغني الأولى وحدها مع القرينة، و لو قال جعلته وقفا أو صدقة محرمة مؤبدة كفى.

(السابعة) لا بد هنا من إيجاب و هو ما تقدم، و قبول كقبلت و شبهه مطابقا مقارنا و قصد و تقرب.

قوله: و يعتبر فيه القبض

[1] هنا فوائد:

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست