اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 296
[الثانية إذا
اختلفا في الوكالة]
(الثانية)
إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه.
و لو
اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل. و كذا لو اختلفا
في التلف.
و لو
اختلفا في الرد فقولان:
أحدهما:
القول قول الموكل مع يمينه.
و الثاني:
القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه. (1)
منه في غيره جاز. بخلاف الأشخاص الإنسانية، فإنه قد يتعلق غرض صحيح بمعاملة شخص
اما لسهولته في المعاملة أو لتوقيه[1] الشبهات فيها فتطلب
معاملته لذلك.
و يحتمل
أيضا أن يكون قد وعده المالك بالبيع عليه و الوفاء بالوعد حسن.
قوله: و
لو اختلفا في الرد فقولان، أحدهما القول قول الموكل مع يمينه، و الثاني القول قول
الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه
[1] الأول
قول ابن إدريس، و اختاره العلامة[2]، و المصنف في
الشرائع[3]، لأصالة عدم الرد و لان الوكيل مدع و المالك منكر فيكون
القول قوله عملا بالحديث.
و الثاني
قول الشيخ، لأنه أمين، و لانه قبض المال لمصلحة غيره فجرى مجرى الودعي. و أما إذا
كان بجعل فقول الموكل، لان قبض الوكيل لمصلحته فهو كالمرتهن و المستعير. و هذا
حسن.