responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 296

[الثانية إذا اختلفا في الوكالة]

(الثانية) إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه.

و لو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل. و كذا لو اختلفا في التلف.

و لو اختلفا في الرد فقولان:

أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه.

و الثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه. (1)


منه في غيره جاز. بخلاف الأشخاص الإنسانية، فإنه قد يتعلق غرض صحيح بمعاملة شخص اما لسهولته في المعاملة أو لتوقيه [1] الشبهات فيها فتطلب معاملته لذلك.

و يحتمل أيضا أن يكون قد وعده المالك بالبيع عليه و الوفاء بالوعد حسن.

قوله: و لو اختلفا في الرد فقولان، أحدهما القول قول الموكل مع يمينه، و الثاني القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه

[1] الأول قول ابن إدريس، و اختاره العلامة [2]، و المصنف في الشرائع [3]، لأصالة عدم الرد و لان الوكيل مدع و المالك منكر فيكون القول قوله عملا بالحديث.

و الثاني قول الشيخ، لأنه أمين، و لانه قبض المال لمصلحة غيره فجرى مجرى الودعي. و أما إذا كان بجعل فقول الموكل، لان قبض الوكيل لمصلحته فهو كالمرتهن و المستعير. و هذا حسن.


[1] في بعض النسخ: أو لتوجيه الشبهات فيها.

[2] المختلف 1- 160.

[3] الشرائع 1- 145.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست