responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 295

و الوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط.

[الخامس في الاحكام و هي مسائل]

(الخامس) في الاحكام و هي مسائل:

[الاولى لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا]

(الاولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا و لو بزيادة لم تصح و وقف على الإجازة. و كذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.

و لو باع بمثله أو أكثر صح الا أن يتعلق بالأجل غرض.

و لو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح.

و لا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد. (1)


و هي الرابعة، فقال الشيخان في المقنعة و النهاية [1] بالبطلان و قال سلار بالصحة و قال الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط بالكراهة، و اختاره ابن إدريس و هو حسن.

و الخمسة الباقية صحيحة إجماعا، و تردد المصنف من حيث منع الشيخين و لانه نوع سلطة، إذ يد الوكيل يد الموكل الكافر فلا يصح عملا بالاية، و من أصالة الجواز و أنه لا خلاف في أن للذمي المطالبة بأي نوع كان اما بنفسه أو بغيره.

قوله: و لو امره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح، و لا كذا لو امره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد

[1] الفرق بين الصورتين ان المكان لا يتعلق به غرض لذاته، فإذا حصل المقصود‌


[1] النهاية: 317. قال فيه: و لا يتوكل للذمي على المسلم.

[2] الخلاف 2- 148 قال: يكره ان يتوكل مسلم لكافر على مسلم.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست