اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 295
و الوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط.
[الخامس في الاحكام و هي
مسائل]
(الخامس)
في الاحكام و هي مسائل:
[الاولى لو أمره بالبيع
حالا فباع مؤجلا]
(الاولى)
لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا و لو بزيادة لم تصح و وقف على الإجازة. و كذا لو
أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.
و لو باع
بمثله أو أكثر صح الا أن يتعلق بالأجل غرض.
و لو أمره
بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح.
و لا كذا
لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد. (1)
و هي الرابعة، فقال الشيخان في المقنعة و النهاية [1] بالبطلان و قال سلار بالصحة
و قال الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط بالكراهة، و اختاره ابن إدريس و هو حسن.
و الخمسة
الباقية صحيحة إجماعا، و تردد المصنف من حيث منع الشيخين و لانه نوع سلطة، إذ يد
الوكيل يد الموكل الكافر فلا يصح عملا بالاية، و من أصالة الجواز و أنه لا خلاف في
أن للذمي المطالبة بأي نوع كان اما بنفسه أو بغيره.
قوله: و
لو امره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح، و لا كذا لو امره ببيعه من
إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد
[1] الفرق
بين الصورتين ان المكان لا يتعلق به غرض لذاته، فإذا حصل المقصود
[1]
النهاية: 317. قال فيه: و لا يتوكل للذمي على المسلم.
[2] الخلاف
2- 148 قال: يكره ان يتوكل مسلم لكافر على مسلم.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 295