responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 293

[الرابع الوكيل]

(الرابع) الوكيل:

و يشترط فيه كمال العقل. (1)


في استيفاء التعزير لو قذف، أو في الدعوى على سيده بحق من حقوقه عليه.

(الثانية) على التفسير الثاني هل يجوز أن يتوكل لغيره بغير اذن مولاه إذا لم يستلزم إبطال حق المولى أم لا؟ يحتمل الجواز، لما قلناه، و المشهور المنع.

(الثالثة) لو وكله غيره في شراء نفسه لموكله من مولاه، قال الشيخ في المبسوط: فيه وجهان الصحة كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده، و عدمها لان يده يد سيده و إيجابه و قبوله بإذن سيده بمنزلة مباشرة السيد فيكون موجبا قابلا معا و هو باطل. ثم قوى الأول.

و اختار القاضي الثاني ان لم يأذن له سيده و الأول ان أذن. و الأصح الأول مطلقا، لان بيع السيد يتضمن رضاه و يجوز كون الشخص الواحد موجبا قابلا لما تقدم مرارا.

(الرابعة) منع الشيخ من توكيل الوكيل غيره مطلقا، و جوزه ابن الجنيد إذا كان الموكل غائبا و أراد الوكيل الغيبة و منعه في غير ذلك إلا بالاذن.

و الحق التفصيل لا تفصيل ابن الجنيد، و هو أن نقول: لا يجوز الا مع التصريح أو القرينة الدالة على ذلك، اما لاتساع ما وكل فيه أو ارتفاع الوكيل عن المباشرة عرفا، و مع عدم ذلك لا يصح.

(الخامسة) هل يجوز للوكيل تولي طرفي العقد، بأن يشتري من نفسه أو يبيع على نفسه؟ منعه في الخلاف مطلقا و جوزه في المبسوط مطلقا، و في النهاية يجوز مع الاذن. و هو الأقوى للأصل و الظاهر، و لان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه بأمر غيره الا بدليل خارج، فكذا هنا لا يجوز إلا بالإذن.

قوله: الرابع الوكيل، و يشترط فيه كمال العقل

[1] هذا الشرط مما لا خلاف فيه، و قال التقي و القاضي لا يجوز للمسلم أن يوكل‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست