اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 292
[الثالث
الموكل]
(الثالث)
الموكل:
و يشترط
كونه مكلفا جائز التصرف. (1)
و لا يوكل
العبد إلا بإذن مولاه، و لا الوكيل الا أن يؤذن له. (2)
و للحاكم
أن يوكل عن السفهاء و البله.
و يكره
لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.
اخبارا و إنشاء معا لاستلزام الاخبار سبق النسبة، فإن طابقها فصادق و الا فكاذب و
الإنشاء لا يستلزم ذلك بل هو إحداث للنسبة الواقعة.
قوله:
الثالث الموكل، و يشترط كونه مكلفا جائز التصرف
[1] لو
اقتصر على قوله «جائز التصرف» لم يحتج الى ذكر المكلف، لان كونه جائز التصرف يشمل
الجميع، فإن الصبي غير مكلف و لا جائز التصرف، و السفيه و المفلس و العبد مكلفون
مع عدم جواز تصرفهم، فقد اشترك الكل في عدم جواز التصرف، فكان ذكره وحده كافيا.
قوله: و
لا يوكل العبد إلا بإذن مولاه و لا الوكيل الا ان يؤذن له
[2] يجوز
هنا كسر كاف «يوكل» و فتحها: أما الأول فمعناه لا يجوز للعبد و الوكيل أن يوكلا
إلا بإذن السيد و الموكل، و أما الثاني فمعناه لا يجوز للإنسان أن يوكل عبد غيره و
لا وكيل غيره الا بالإذن. لكن ذلك غير متوجه في الوكيل الا أن يكون خاصا بجعل فإنه
يكون أجيرا خاصا، و قد تقدم أن الأجير الخاص لا يعمل لغير المستأجر و الأول أنسب
لسياق الكلام.
إذا عرفت
هذا فهنا فوائد:
(الأولى)
انما لم يصح توكيل العبد لغيره لانه اما غير مالك كما هو الأصح أو يملك لكنه محجور
عليه، فلا يصح توكيله حينئذ مطلقا.
و فيه نظر،
لانه يجوز توكيله فيما له فعله كطلاق زوجته إجماعا، و كذا
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 292