responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 292

[الثالث الموكل]

(الثالث) الموكل:

و يشترط كونه مكلفا جائز التصرف. (1)

و لا يوكل العبد إلا بإذن مولاه، و لا الوكيل الا أن يؤذن له. (2)

و للحاكم أن يوكل عن السفهاء و البله.

و يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.


اخبارا و إنشاء معا لاستلزام الاخبار سبق النسبة، فإن طابقها فصادق و الا فكاذب و الإنشاء لا يستلزم ذلك بل هو إحداث للنسبة الواقعة.

قوله: الثالث الموكل، و يشترط كونه مكلفا جائز التصرف

[1] لو اقتصر على قوله «جائز التصرف» لم يحتج الى ذكر المكلف، لان كونه جائز التصرف يشمل الجميع، فإن الصبي غير مكلف و لا جائز التصرف، و السفيه و المفلس و العبد مكلفون مع عدم جواز تصرفهم، فقد اشترك الكل في عدم جواز التصرف، فكان ذكره وحده كافيا.

قوله: و لا يوكل العبد إلا بإذن مولاه و لا الوكيل الا ان يؤذن له

[2] يجوز هنا كسر كاف «يوكل» و فتحها: أما الأول فمعناه لا يجوز للعبد و الوكيل أن يوكلا إلا بإذن السيد و الموكل، و أما الثاني فمعناه لا يجوز للإنسان أن يوكل عبد غيره و لا وكيل غيره الا بالإذن. لكن ذلك غير متوجه في الوكيل الا أن يكون خاصا بجعل فإنه يكون أجيرا خاصا، و قد تقدم أن الأجير الخاص لا يعمل لغير المستأجر و الأول أنسب لسياق الكلام.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) انما لم يصح توكيل العبد لغيره لانه اما غير مالك كما هو الأصح أو يملك لكنه محجور عليه، فلا يصح توكيله حينئذ مطلقا.

و فيه نظر، لانه يجوز توكيله فيما له فعله كطلاق زوجته إجماعا، و كذا‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست