responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 179

[يزول حجر الصغير الا بوصفين]

و لا يزول حجر الصغير الا بوصفين:

[الأول البلوغ]

(الأول) البلوغ. و هو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد. و يشترك في هذين الذكور و الإناث.

أو السني و هو بلوغ خمس عشرة.

و في رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.

و في رواية أخرى، بلوغ عشرة، (1) و في الأنثى بلوغ تسع.


(الثالث) ان أراد بالتصرف أي تصرف كان لم يدخل أحد من المحجور عليهم في تعريفه، لان كل واحد منهم لا بدّ أن يأكل و يلبس من ماله، و ذلك تصرف غير ممنوع منه. و ان أراد التصرف الناقل للملك بعوض، ورد عليه المريض فإنه لو باع ماله كله بعوض المثل لم يمنع. و ان أراد التصرف الناقل بغير عوض ورد عليه بيع الصبي بالعوض و محاباة المريض.

هذا و الحجر مما تدعو الحكمة اليه مراعاة لمصالح العباد، و دل على مشروعيته النص و الإجماع.

قوله: و في رواية من ثلاثة عشر إلى أربع عشرة، و في أخرى ببلوغ عشرة.

[1] أما الأولى فرواها أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له:

جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاثة عشر سنة و أربع عشرة سنة. قلت: فان لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه [1].


[1] أخرجه العلامة في المختلف في بحث الحجر، التهذيب 6- 310.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست