responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 178

[كتاب الحجر]

كتاب الحجر المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله. (1)

و أسبابه ستة، الصغر، و الجنون، و الرق، و المرض، و الفلس، و السفه.


قوله: المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله

[1] قال الجوهري الحجر مصدر قولك حجر عليه القاضي يحجر حجرا إذا منعه من التصرف في ماله. و عرفه المصنف بذلك شرعا، و يرد عليه وجوه:

(الأول) ان العبد لا يملك على قول الأكثر فلا مال له فلا يدخل في المحجور مع أنه عد الرق في أسباب الحجر.

(الثاني) ان أراد بقوله «في ماله» كل ماله ورد المريض فإنه محجور على ما قاله مع أنه غير محجور عليه في كل ماله بل في بعضه و هو ما زاد على الثلث و ان أراد بعضه فليس في لفظه دلالة عليه، مع أنه يرد عليه الصبي و المجنون فإنهما ممنوعان في الكل.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست