اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 150
و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن.
(1)
[النظر الثالث في لواحقه و
هي قسمان]
النظر
الثالث: في لواحقه و هي قسمان:
[القسم الأول في دين
المملوك]
(الأول)
في دين المملوك، و ليس له ذلك الا مع الاذن، و لو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق
و لا يلزم المولى.
و لو أذن
له المولى لزمه دون المملوك ان استبقاه أو باعه.
و لو
أعتقه فروايتان: إحداهما يسعى في الدين، و الأخرى لا يسقط عن ذمة المولى و هو
الأشهر. (2)
مجهولا، و قد تقدم بطلان قولهما.
قوله: و
لو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح [1] بعينه لم يضمن
[1] من
شرائط صحة عقد السلم استناد المسلم فيه الى ما لا يحيل عادة، فلو استنده الى قراح
بعينه أو بستان بعينه أو قرية قليلة الزرع بطل العقد. و لا كذا لو استنده الى
رستاق كبير، فإنه يصح.
و قول
المصنف «لم يضمن» يدل على أنه صحيح لكنه غير لازم للمسلم اليه و ليس بشيء، بل
الأجود ما ذكرناه.
قوله: و
لو أعتقه فروايتان إحداهما يسعى في الدين و الأخرى لا يسقط عن ذمة المولى، و هو
الأشهر
[2] أما
رواية السعي فعن عجلان عن الصادق عليه السلام[1] و مثلها
رواية الأكفاني
[1]
القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء و لا شجر، و الجمع اقرحة.[2]
التهذيب 8- 248.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 150