responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 150

و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن. (1)

[النظر الثالث في لواحقه و هي قسمان]

النظر الثالث: في لواحقه و هي قسمان:

[القسم الأول في دين المملوك]

(الأول) في دين المملوك، و ليس له ذلك الا مع الاذن، و لو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق و لا يلزم المولى.

و لو أذن له المولى لزمه دون المملوك ان استبقاه أو باعه.

و لو أعتقه فروايتان: إحداهما يسعى في الدين، و الأخرى لا يسقط عن ذمة المولى و هو الأشهر. (2)


مجهولا، و قد تقدم بطلان قولهما.

قوله: و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح [1] بعينه لم يضمن

[1] من شرائط صحة عقد السلم استناد المسلم فيه الى ما لا يحيل عادة، فلو استنده الى قراح بعينه أو بستان بعينه أو قرية قليلة الزرع بطل العقد. و لا كذا لو استنده الى رستاق كبير، فإنه يصح.

و قول المصنف «لم يضمن» يدل على أنه صحيح لكنه غير لازم للمسلم اليه و ليس بشي‌ء، بل الأجود ما ذكرناه.

قوله: و لو أعتقه فروايتان إحداهما يسعى في الدين و الأخرى لا يسقط عن ذمة المولى، و هو الأشهر

[2] أما رواية السعي فعن عجلان عن الصادق عليه السلام [1] و مثلها رواية الأكفاني‌


[1] القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء و لا شجر، و الجمع اقرحة.


[2] التهذيب 8- 248.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست