اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 149
[الرابعة إذا
دفع من غير الجنس و رضى الغريم]
الرابعة
إذا دفع من غير الجنس و رضى الغريم و لم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.
[الخامسة- عقد السلف]
الخامسة-
عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.
فلا يبطل
باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل، أو صنعة.
و لو أسلف
في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.
و الأشبه:
المنع، للجهالة. (1)
الجنس مطلقا، أما بالجنس فمع التساوي يجوز، و مع عدمه خلاف منعه الشيخ محتجا
بالروايات، و جوزه المفيد و الحليون للأصل و عدم ما يدل على المنع إذ المبيع هو
السلعة الثابتة في ذمة البائع لا الثمن، فلا يكون ربا. و تؤيده رواية ابن أبي عمير
عن الصادق عليه السلام مرسلا[1]، و حملوا الأول على
الكراهية.
(السابعة)
لو تعذر البعض قبض الموجود و تخير في الباقي و طالب بحصته من الثمن لو فسخ، و هل
للمسلم إليه حينئذ خيار؟ يحتمل ذلك لتبعض الصفقة عليه، أما لو كان التعذر بتفريطه
فلا خيار له.
قوله: و
لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل يصح و الأشبه المنع للجهالة
[1] القائل
بالصحة الشيخ، و يكون الصوف شرطا لا معقودا عليه، فان المعقود عليه لا يكون الا دينا.
و لو كان جزء من المبيع جاز أيضا و تكفي مشاهدته و يكون العقد مشتملا على بيع و
سلف ان شرط الأجل في الجزء الأخر.
و ابن إدريس
منع ذلك، و اختاره المصنف و علله بالجهالة لكون الصوف