responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 149

[الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضى الغريم]

الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضى الغريم و لم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.

[الخامسة- عقد السلف]

الخامسة- عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.

فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل، أو صنعة.

و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.

و الأشبه: المنع، للجهالة. (1)


الجنس مطلقا، أما بالجنس فمع التساوي يجوز، و مع عدمه خلاف منعه الشيخ محتجا بالروايات، و جوزه المفيد و الحليون للأصل و عدم ما يدل على المنع إذ المبيع هو السلعة الثابتة في ذمة البائع لا الثمن، فلا يكون ربا. و تؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام مرسلا [1]، و حملوا الأول على الكراهية.

(السابعة) لو تعذر البعض قبض الموجود و تخير في الباقي و طالب بحصته من الثمن لو فسخ، و هل للمسلم إليه حينئذ خيار؟ يحتمل ذلك لتبعض الصفقة عليه، أما لو كان التعذر بتفريطه فلا خيار له.

قوله: و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل يصح و الأشبه المنع للجهالة

[1] القائل بالصحة الشيخ، و يكون الصوف شرطا لا معقودا عليه، فان المعقود عليه لا يكون الا دينا. و لو كان جزء من المبيع جاز أيضا و تكفي مشاهدته و يكون العقد مشتملا على بيع و سلف ان شرط الأجل في الجزء الأخر.

و ابن إدريس منع ذلك، و اختاره المصنف و علله بالجهالة لكون الصوف‌


[1] الكافي 5- 185، التهذيب 7- 30، الوسائل 13- 69، الاستبصار 3- 75.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست