اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 147
و لو دفع بالصفة وجب القبول، و كذا لو دفع فوق الصفة، و لا كذا لو
دفع أكثر. (1)
[الثالثة إذا تعذر عند
الحلول أو انقطع فطالب]
الثالثة
إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ و الصبر. (2)
قوله:
و لا كذا لو دفع أكثر
[1] الفرق
بين وجوب قبول الأجود و عدم وجوب قبول الأكثر أن الزيادة العينية تحتاج في تملكها
الى عقد غير العقد الواقع على الناقص و لا يجب قبوله، و لانه اما بعوض أو بغير
عوض، و الأول معاوضة جديدة و ليس البحث فيها، و الثاني يكون هبة فيحتاج الى عقد
الهبة، فإن فعل فهو تملك بعقد و لا يجب قبوله أيضا و لاشتماله على المنة و ان لم
يفعل كان إباحة و لا يجب قبولها أيضا، و لاشتمالها على المنة.
و أما
الزيادة في الصفة فلا يحتاج الى عقد، بل هي تابعة للعقد الأول و المدفوع جزء من
جزئيات ما وقع عليه العقد إذا لم يشتمل على نقص يجب قبولها بدفع البائع فمن ثم وقع
الفرق.
قوله: إذا
تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب كان مخيرا بين الفسخ و الصبر.
[2] هذا قول
الشيخ معتمدا على روايتي عبد اللّٰه بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام[1] و عبد
اللّٰه بن بكير في الصحيح عنه عليه السلام أيضا[2].
نعم لا
ينفسخ العقد بمجرد التعذر، لأصالة بقائه على ما كان و لان تناول التسليم