responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 147

و لو دفع بالصفة وجب القبول، و كذا لو دفع فوق الصفة، و لا كذا لو دفع أكثر. (1)

[الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب]

الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ و الصبر. (2)


قوله: و لا كذا لو دفع أكثر

[1] الفرق بين وجوب قبول الأجود و عدم وجوب قبول الأكثر أن الزيادة العينية تحتاج في تملكها الى عقد غير العقد الواقع على الناقص و لا يجب قبوله، و لانه اما بعوض أو بغير عوض، و الأول معاوضة جديدة و ليس البحث فيها، و الثاني يكون هبة فيحتاج الى عقد الهبة، فإن فعل فهو تملك بعقد و لا يجب قبوله أيضا و لاشتماله على المنة و ان لم يفعل كان إباحة و لا يجب قبولها أيضا، و لاشتمالها على المنة.

و أما الزيادة في الصفة فلا يحتاج الى عقد، بل هي تابعة للعقد الأول و المدفوع جزء من جزئيات ما وقع عليه العقد إذا لم يشتمل على نقص يجب قبولها بدفع البائع فمن ثم وقع الفرق.

قوله: إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب كان مخيرا بين الفسخ و الصبر.

[2] هذا قول الشيخ معتمدا على روايتي عبد اللّٰه بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام [1] و عبد اللّٰه بن بكير في الصحيح عنه عليه السلام أيضا [2].

نعم لا ينفسخ العقد بمجرد التعذر، لأصالة بقائه على ما كان و لان تناول التسليم‌


[1] الكافي 5- 185، التهذيب 7- 28، الوسائل 13- 68.

[2] التهذيب 7- 31، الإستبصار 3- 74، الوسائل 13- 72.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست