اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 146
و كذا يجوز بيع بعضه و تولية بعضه. و كذا بيع الدين.
فان باعه
بما هو حاضر صح. و كذا ان باعه بمضمون حال.
و لو شرط
تأجيل الثمن قيل: يحرم، لانه بيع دين بدين.
و قيل
يكره، و هو الأشبه. (1)
أما لو
باع دينا في ذمة زيد، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لانه بيع دين بدين.
[الثانية إذا دفع دون الصفة
و برضى المسلم صح]
الثانية
إذا دفع دون الصفة و برضى المسلم صح.
في بيع ما لم يقبض فلا وجه لإعادته.
قوله: و
كذا بيع الدين، فان باعه بما هو حاضر صح و كذا ان باعه بمضمون حال، و لو شرط تأجيل
الثمن قيل يحرم لانه بيع دين بدين، و قيل يكره و هو الأشبه
[1] المشهور
أن الدين المؤجل لا يجوز بيعه قبل حلوله مطلقا. قال ابن إدريس لا خلاف في تحريم
بيعه على من هو عليه و يلزمه بطريق التنبيه تحريم بيعه على غيره بطريق الاولى.
و جوز
العلامة بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجل.
أما الدين
الحال فيجوز بيعه بالعين الحاضرة و كذا بالدين الحال، و هو الذي أشار إليه المصنف
بقوله «بمضمون حال»، أما بيعه بالمؤجل ففيه القولان المشار إليهما، و الأول قول
ابن إدريس و هو التحريم، و الثاني قول الشيخ و اختاره المصنف، لأصالة الصحة و ضعف
حجة ابن إدريس كما مثله في بيع الدين بالدين. نعم يكره ذلك لشبهه ببيع الدين
بالدين.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 146