responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 146

و كذا يجوز بيع بعضه و تولية بعضه. و كذا بيع الدين.

فان باعه بما هو حاضر صح. و كذا ان باعه بمضمون حال.

و لو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لانه بيع دين بدين.

و قيل يكره، و هو الأشبه. (1)

أما لو باع دينا في ذمة زيد، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لانه بيع دين بدين.

[الثانية إذا دفع دون الصفة و برضى المسلم صح]

الثانية إذا دفع دون الصفة و برضى المسلم صح.


في بيع ما لم يقبض فلا وجه لإعادته.

قوله: و كذا بيع الدين، فان باعه بما هو حاضر صح و كذا ان باعه بمضمون حال، و لو شرط تأجيل الثمن قيل يحرم لانه بيع دين بدين، و قيل يكره و هو الأشبه

[1] المشهور أن الدين المؤجل لا يجوز بيعه قبل حلوله مطلقا. قال ابن إدريس لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه و يلزمه بطريق التنبيه تحريم بيعه على غيره بطريق الاولى.

و جوز العلامة بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجل.

أما الدين الحال فيجوز بيعه بالعين الحاضرة و كذا بالدين الحال، و هو الذي أشار إليه المصنف بقوله «بمضمون حال»، أما بيعه بالمؤجل ففيه القولان المشار إليهما، و الأول قول ابن إدريس و هو التحريم، و الثاني قول الشيخ و اختاره المصنف، لأصالة الصحة و ضعف حجة ابن إدريس كما مثله في بيع الدين بالدين. نعم يكره ذلك لشبهه ببيع الدين بالدين.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست