responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 127

و في رجوعه بالعقر قولان، أشبههما: الرجوع. (1)

[السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم]

(السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم و ان كان للإمام بعضه أو كله. (2)


و كأنه إشارة إلى رواية طلحة بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام [1]. لكن طلحة ضعيف.

و الثاني قول ابن إدريس، و لا أعرف له وجها سوى الحمل على الحرة الموطوءة بالشبهة. قيل انه قياس مع وجود النص على خلافه. قلت: نمنع كون ذلك قياسا، بل هو من اتحاد طريق المسألتين.

قوله: و في رجوعه بالعقر قولان أشبههما الرجوع

[1] لا خلاف في رجوعه بالثمن و قيمة الولد. و في العقر قولان: قال ابن إدريس لا رجوع لحصول العوض في مقابلته و هو الانتفاع بالبضع، و قال غيره- و هو الأصح- له الرجوع، لأن البائع أباحة بغير عوض فهو حينئذ مغرور فيكون الغار ضامنا.

هذا البحث كله على تقدير الجهل من المشتري، أما لو كان عالما باستحقاقها فلا رجوع له بشي‌ء من العقر و لا الثمن مع تلفه في يد البائع و الولد رق لسيدها فان كان حاصلا عن وطي إكراه كان للسيد مهر أمثالها على الواطي.

قوله: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم و ان كان للإمام بعضه أو كله

[2] لا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا، فان ذلك كله مباح للشيعة حال الغيبة سواء كان كله للإمام كما إذا كان غزو السرية بغير اذنه أو بعضه له كما في صورة‌


[2] التهذيب 7- 281، الفقيه 3- 266. و طلحة بن زيد بتري الا أنه قال في الفهرست: عامي المذهب الا ان كتابه معتمد.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست