اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 126
[الخامسة إذا
وطئ المشتري الأمة]
(الخامسة)
إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.
و له
عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا.
و قيل:
يلزمه مهر أمثالها (1) و عليه قيمة الولد يوم سقط حيا.
و يرجع
بالثمن و قيمة الولد على البائع.
(الثالثة) طرد في المبسوط الحكم في أم الولد، و ابن الجنيد طرده في من يقوم مقام
الأم في الشفقة و أفسد البيع في السبايا و كره ذلك في غيرهم. و خص الشيخ في
النهاية الحكم بالأم، و عليه الحليون.
(الرابعة)
ظاهر الأصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة، و قيل يكره أيضا و يقرب التفصيل و
هو أنه مع التميز و الاضطلاع[1] بالقيام بالضروريات
لا كراهية و الا فالكراهية.
(الخامسة)
لا يختص المنع من التفرقة بالبيع بل يعم كل انتقال باختيار المالك اما لو ظهر
استحقاق أحدهما بوجه شرعي فانتزعه المستحق فلا منع من ذلك.
قوله: و
له عقرها [2] نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا، و قيل يلزمه مهر
أمثالها
[1] الأول
قوله في المبسوط لأنها جارية موطوءة بالشبهة و قد نقصت قيمتها بالوطي فيكون للمولى
قدر النقصان، كما يثبت ذلك في غيره من المواضع.
قال في
الشرائع انه مروي.
[2]
العقر بضم العين المهملة: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى
استعمل في المهر.[1]
في بعض النسخ: و الإصلاح بالقيام.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 126