responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 126

[الخامسة إذا وطئ المشتري الأمة]

(الخامسة) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.

و له عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا.

و قيل: يلزمه مهر أمثالها (1) و عليه قيمة الولد يوم سقط حيا.

و يرجع بالثمن و قيمة الولد على البائع.


(الثالثة) طرد في المبسوط الحكم في أم الولد، و ابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة و أفسد البيع في السبايا و كره ذلك في غيرهم. و خص الشيخ في النهاية الحكم بالأم، و عليه الحليون.

(الرابعة) ظاهر الأصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة، و قيل يكره أيضا و يقرب التفصيل و هو أنه مع التميز و الاضطلاع [1] بالقيام بالضروريات لا كراهية و الا فالكراهية.

(الخامسة) لا يختص المنع من التفرقة بالبيع بل يعم كل انتقال باختيار المالك اما لو ظهر استحقاق أحدهما بوجه شرعي فانتزعه المستحق فلا منع من ذلك.

قوله: و له عقرها [2] نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا، و قيل يلزمه مهر أمثالها

[1] الأول قوله في المبسوط لأنها جارية موطوءة بالشبهة و قد نقصت قيمتها بالوطي فيكون للمولى قدر النقصان، كما يثبت ذلك في غيره من المواضع.

قال في الشرائع انه مروي.


[2] العقر بضم العين المهملة: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر.


[1] في بعض النسخ: و الإصلاح بالقيام.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست