responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 124

و لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر. (1)

و لو وطئها عزل. و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

[الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا]

(الرابعة) يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا.

وحده سبع سنين. و قيل: أن يستغنى عن الرضاع. و منهم من حرم. (2)


و نازع ابن إدريس في المسألتين، فأوجب فيهما الاستبراء، لان فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما وجب عليه، و لرواية ابن سنان الأخرى [1]، و حملها العلامة على الكراهية.

قوله: و لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر- إلخ

[1] هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الحمل إذا كان من مولى أو زوج أو محلل له فلا يجوز مطلقا حتى تضع و لو دبرا، و ان كان من شبهة فكذلك للحوقه بالصحيح و كذا المجهول الحال. فلم يبق حينئذ إلا تقييد ما ذكره بالزنا، إذ هو و ان لم يكن محترما لكن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب و ليس له محمل الا عليه، فيكون هو المراد.

نعم قال في الشرائع أربعة أشهر و عشرا، و عليه الفتوى، و ذلك على التحريم أما بعد المدة المذكورة قبل الوضع فهو مكروه، و لو فعل عزل، و ان لم يعزل كره بيع الولد.

قوله: و يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين، و قيل ان يستغنوا عن الرضاع، و منهم من حرم

[2] هنا مسألتان:


[1] التهذيب 8- 212، الفقيه 3- 282.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست