اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 124
و لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر. (1)
و لو
وطئها عزل. و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
[الرابعة يكره التفرقة بين
الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا]
(الرابعة)
يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا.
وحده سبع
سنين. و قيل: أن يستغنى عن الرضاع. و منهم من حرم. (2)
و نازع ابن إدريس في المسألتين، فأوجب فيهما الاستبراء، لان فعل البائع لا يسقط عن
المشتري ما وجب عليه، و لرواية ابن سنان الأخرى[1]، و حملها
العلامة على الكراهية.
قوله: و
لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر- إلخ
[1] هذا
الكلام ليس على إطلاقه، فإن الحمل إذا كان من مولى أو زوج أو محلل له فلا يجوز
مطلقا حتى تضع و لو دبرا، و ان كان من شبهة فكذلك للحوقه بالصحيح و كذا المجهول
الحال. فلم يبق حينئذ إلا تقييد ما ذكره بالزنا، إذ هو و ان لم يكن محترما لكن هذا
الحكم مشهور بين الأصحاب و ليس له محمل الا عليه، فيكون هو المراد.
نعم قال في
الشرائع أربعة أشهر و عشرا، و عليه الفتوى، و ذلك على التحريم أما بعد المدة
المذكورة قبل الوضع فهو مكروه، و لو فعل عزل، و ان لم يعزل كره بيع الولد.
قوله: و
يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين، و قيل ان يستغنوا
عن الرضاع، و منهم من حرم