اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 123
[الثانية من
اشترى عبدا له مال]
(الثانية)
من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع، إلا مع الشرط.
[الثالثة يجب على البائع
استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة]
(الثالثة)
يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، ان كانت ممن تحيض، و بخمسة و
أربعين يوما، ان لم تحض و كانت في سن من تحيض.
و كذا يجب
الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع.
و يسقط
الاستبراء على الصغيرة و اليائسة و المستبرأة، و أمة المرأة.
و يقبل
قول العدل إذا أخبر بالاستبراء. (1)
فقال في الشرائع انه يملك لكنه محجور عليه.
و التحقيق
أن نقول: ان أريد بالملك جواز الانتفاع فلا شك أنه يملك بهذا المعنى، لان له
الانتفاع بما يخصه به سيده، و لهذا جاز تحليل أمته لعبده.
و أيضا يجوز
تمكينه من الهدي في الحج إجماعا. و ان أريد بالملك ما ليس لغيره منعه فهو غير مالك
بهذا المعنى، لان جميع ما يخصه به مولاه له منعه منه. و الحاصل أنه يملك ملكا غير
تام.
قوله: و
امة المرأة و يقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء
[1] هذا قول
الشيخ في النهاية، و اختاره العلامة، لأن الغرض من الاستبراء العلم بفراغ الرحم، و
مع كونها للمرأة لا وطي في البين ظاهرا، فيحصل الظن بالفراغ و كذا مع اخبار العدل،
و تؤيده رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام[1].