responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 123

[الثانية من اشترى عبدا له مال]

(الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع، إلا مع الشرط.

[الثالثة يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة]

(الثالثة) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، ان كانت ممن تحيض، و بخمسة و أربعين يوما، ان لم تحض و كانت في سن من تحيض.

و كذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع.

و يسقط الاستبراء على الصغيرة و اليائسة و المستبرأة، و أمة المرأة.

و يقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء. (1)


فقال في الشرائع انه يملك لكنه محجور عليه.

و التحقيق أن نقول: ان أريد بالملك جواز الانتفاع فلا شك أنه يملك بهذا المعنى، لان له الانتفاع بما يخصه به سيده، و لهذا جاز تحليل أمته لعبده.

و أيضا يجوز تمكينه من الهدي في الحج إجماعا. و ان أريد بالملك ما ليس لغيره منعه فهو غير مالك بهذا المعنى، لان جميع ما يخصه به مولاه له منعه منه. و الحاصل أنه يملك ملكا غير تام.

قوله: و امة المرأة و يقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء

[1] هذا قول الشيخ في النهاية، و اختاره العلامة، لأن الغرض من الاستبراء العلم بفراغ الرحم، و مع كونها للمرأة لا وطي في البين ظاهرا، فيحصل الظن بالفراغ و كذا مع اخبار العدل، و تؤيده رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام [1].


[1] التهذيب 8- 172، الكافي 5- 473، الاستبصار 3- 358.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست