اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 11
[الخامس
الاعمال المحرمة]
(الخامس)
الاعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، (1) و الغناء عدا المغنية لزف العرائس، (2)
إذا لم تغن بالباطل و لم تدخل عليها الرجال، و النوح بالباطل. أما بالحق فجائز.
قوله:
كعمل الصور المجسمة
[1] تحريمه
بشرطين: أحدهما أن يكون مجسما، فلو كان غير مجسم كالمنقوش على الجدار و البساط فلا
بأس، و ثانيهما أن يكون صورة لذي روح- أي لحيوان من الحيوانات- فلو كان صورة نخلة
أو شجرة لم يحرم. هذا قول الشيخين و رأي المتأخرين.
و طرد
القاضي التحريم في غير المجسم، و التقي حرم التماثيل و أطلق، و روى أبو بصير عن
الصادق عليه السّلام: لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ إنما يكره منها ما نصب
منها على الحائط و السرير[1] و سأله عن الوسائد
فيها التماثيل فقال: ألق عليها شيئا إذا صليت[2].
قوله: عدا
المغنية لزف العرائس- إلخ
[2] المراد
بالغناء ما سمي في العرف غناء، و قيل هو مد الصوت المشتمل على الترجيع مع الاطراب.
و الأول أولى.
و أما
استثناء المغنية للعرس فهو مذهب الشيخين، و كرهه القاضي و حرمه ابن إدريس و
العلامة في تذكرته، لعموم النهي عن الغناء.
قال الشهيد:
الإباحة أصح طريقا و أخص دلالة، و هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام[3].