responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 11

[الخامس الاعمال المحرمة]

(الخامس) الاعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، (1) و الغناء عدا المغنية لزف العرائس، (2) إذا لم تغن بالباطل و لم تدخل عليها الرجال، و النوح بالباطل. أما بالحق فجائز.


قوله: كعمل الصور المجسمة

[1] تحريمه بشرطين: أحدهما أن يكون مجسما، فلو كان غير مجسم كالمنقوش على الجدار و البساط فلا بأس، و ثانيهما أن يكون صورة لذي روح- أي لحيوان من الحيوانات- فلو كان صورة نخلة أو شجرة لم يحرم. هذا قول الشيخين و رأي المتأخرين.

و طرد القاضي التحريم في غير المجسم، و التقي حرم التماثيل و أطلق، و روى أبو بصير عن الصادق عليه السّلام: لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ إنما يكره منها ما نصب منها على الحائط و السرير [1] و سأله عن الوسائد فيها التماثيل فقال: ألق عليها شيئا إذا صليت [2].

قوله: عدا المغنية لزف العرائس- إلخ

[2] المراد بالغناء ما سمي في العرف غناء، و قيل هو مد الصوت المشتمل على الترجيع مع الاطراب. و الأول أولى.

و أما استثناء المغنية للعرس فهو مذهب الشيخين، و كرهه القاضي و حرمه ابن إدريس و العلامة في تذكرته، لعموم النهي عن الغناء.

قال الشهيد: الإباحة أصح طريقا و أخص دلالة، و هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [3].


[1] التهذيب 6- 381، الوسائل 12- 220.

[2] راجع الوسائل 3- 317 الباب 45 من أبواب لباس المصلى.

[3] التهذيب 6- 357، الكافي 5- 120، الإستبصار 3- 62، الوسائل 2- 84.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست