اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 10
و لا بأس بسباع الطير و الهر و الفهد.
و في بقية
السباع قولان، أشبههما الجواز. (1)
الوجوه أو يكون، فان كان الأول فلا يجوز بيعه كالخنافس و الديدان، و ان كان الثاني
فاما أن يكون كل منافعه محللة أو كل منافعه محرمة أو يكون بعضها محللا و البعض
الآخر محرما.
فالأول يجوز
بيعه إجماعا، و الثاني لا يجوز إجماعا و ألحق بمعدوم المنافع و الثالث اما أن يعلم
أن المقصود منه في نظر عقل المعاش و المعاوضة هو المنافع المحللة فيجوز [تبعا]
كالعنب أو المحارم المحرمة فلا يجوز كالخمر لا للاستخلال و ان لم يعلم شيء من ذلك
أشكل الأمر و توقف الفقيه حتى يظهر له وجه يعمل عليه.
قوله: و
لا بأس بسباع الطير و الهر و الفهد، و في بقية السباع قولان أشبههما الجواز.
[1] يريد
بباقي السباع ما عدا الثلاثة المذكورة، فقال المفيد و الشيخ في النهاية و سلار و
ابن الجنيد بالتحريم، اما لتحريم اللحم أو عدم الانتفاع أو النجاسة.
و الكل
ضعيف.
و قال الشيخ
في المبسوط بالجواز بشرط الطهارة حال الحياة و إمكان الانتفاع و تابعه ابن إدريس و
المصنف و العلامة. و هو الحق، لعموم «و أحل اللّٰه البيع» و لوجود المقتضي و
هو الطهارة و الانتفاع لانه الغرض، و انتفاء المانع فإنه ليس إلا النجاسة أو عدم
الانتفاع و الفرض خلاف ذلك، فانا إنما جوزنا بيعها على تقدير الانتفاع بشيء من
أعضائها جلدها أو عظمها أو شحمها المداواة بعض الأمراض.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 10