responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 10

و لا بأس بسباع الطير و الهر و الفهد.

و في بقية السباع قولان، أشبههما الجواز. (1)


الوجوه أو يكون، فان كان الأول فلا يجوز بيعه كالخنافس و الديدان، و ان كان الثاني فاما أن يكون كل منافعه محللة أو كل منافعه محرمة أو يكون بعضها محللا و البعض الآخر محرما.

فالأول يجوز بيعه إجماعا، و الثاني لا يجوز إجماعا و ألحق بمعدوم المنافع و الثالث اما أن يعلم أن المقصود منه في نظر عقل المعاش و المعاوضة هو المنافع المحللة فيجوز [تبعا] كالعنب أو المحارم المحرمة فلا يجوز كالخمر لا للاستخلال و ان لم يعلم شي‌ء من ذلك أشكل الأمر و توقف الفقيه حتى يظهر له وجه يعمل عليه.

قوله: و لا بأس بسباع الطير و الهر و الفهد، و في بقية السباع قولان أشبههما الجواز.

[1] يريد بباقي السباع ما عدا الثلاثة المذكورة، فقال المفيد و الشيخ في النهاية و سلار و ابن الجنيد بالتحريم، اما لتحريم اللحم أو عدم الانتفاع أو النجاسة.

و الكل ضعيف.

و قال الشيخ في المبسوط بالجواز بشرط الطهارة حال الحياة و إمكان الانتفاع و تابعه ابن إدريس و المصنف و العلامة. و هو الحق، لعموم «و أحل اللّٰه البيع» و لوجود المقتضي و هو الطهارة و الانتفاع لانه الغرض، و انتفاء المانع فإنه ليس إلا النجاسة أو عدم الانتفاع و الفرض خلاف ذلك، فانا إنما جوزنا بيعها على تقدير الانتفاع بشي‌ء من أعضائها جلدها أو عظمها أو شحمها المداواة بعض الأمراض.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست