responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 1  صفحة : 339

و يقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر: (1) ثلاثة للإمام، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل ممن ينتسب الى عبد المطلب بالأب


ابن علي بن أبي عبد اللّٰه عن الكاظم عليه السلام [1].

(الرابع) الأرباح بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة [2] من غير إسراف و لا تقتير، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر حسب له.

قوله: و يقسم ستة أقسام على الأشهر

[1] كذا ذكر الثلاثة و اتباعهم، و هو أشهر الروايتين، رواه الصفار [3] و يونس و غيرهما. و روي خمسة أقسام بإسقاط سهم اللّٰه رواه ربعي بن عبد اللّٰه في الصحيح [4] و هو موافق لمذهب الشافعي، و هو حكاية فعل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.

و لعله أخذ دون حقه تفضلا، مع ان حكاية الحال لا تعم.

بقي هنا مسألة، و هي: ان المشهور عند أصحابنا أن ذا القربى هو الامام، فيكون سهمه له بالأصالة. و نقل المرتضى عن بعض أصحابنا- و الظاهر أنه ابن الجنيد- ان ذا القربى أقارب رسول اللّٰه من بني هاشم و بنى المطلب.

و أما الثلاثة الباقية فلا كلام عند علمائنا أنهم ولد عبد المطلب بن هاشم، لكن ابن الجنيد أضاف إليهم بني المطلب و انه إذا فضل عنهم صرف إلى باقي المسلمين من يتيم و مسكين و ابن سبيل، و وافقه المفيد في بني المطلب في الرسالة العزية. و ما ذكرناه أولا أحوط و مبرئ للذمة يقينا.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب حمل الخمس اليه عليه السلام ابتداء يأخذ‌


[1] الفقيه 2- 21.

[2] راجع الوسائل 6- 348.

[3] التهذيب 4- 126.

[4] التهذيب 4- 128، الوسائل 6- 356.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست