اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 1 صفحة : 338
و لا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا. و كذا يعتبر في
المعدن على رواية البزنطي، و لا في الغوص حتى تبلغ دينارا، و لا في أرباح التجارات
الا فيما فضل منها عن مئونة السنة (1) له و لعياله و لا يعتبر في الباقية مقدار.
الفتوى. و قال في الخلاف يخمس، و تبعه ابن إدريس و ليس بجيد.
و المراد
بهذه ألا توجد في ملك الغير. و المفيد و المرتضى و الحسن أطلقوا وجوب الخمس في
الكنز و لم يفصلوا، و لا شك أن الروايات مطلقة، و يمكن أن يحتج بها لقوله في
الخلاف، و يجاب بأنها تقييد بالدليل و هو عصمة مال المسلم.
قوله: و
لا يجب في الكنز. الى قوله: عن مئونة السنة
[1] ما عدا
هذه الأربعة مما تقدم ليس له نصاب و هذه لها نصاب عند الأكثر:
(الأول)
الكنز، ذكره الثلاثة و اتباعهم، و معتمدهم قوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة
أواق من الورق صدقة [1] و ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقه[1] (الثاني)
المعدن، قال في النهاية لا يجب فيه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا و اختاره العلامة،
و مستنده رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام[2] و قال
التقي يكفي بلوغ دينار، و أطلق المفيد و المرتضى و ابن زهرة و سلار و ابن الجنيد و
الحسن.
(الثالث) الغوص،
اتفق الأصحاب على اعتبار دينار كما دلت عليه رواية محمد
[1]
سنن ابن ماجة 1- 571، كنز العمال 6- 325، أواق جمع أوقية و يقال لها الوقية و هي
أربعون درهما، و خمسة أواق مائتا درهم.[2]
التهذيب 4- 6 و 7.