responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 1  صفحة : 338

و لا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا. و كذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، و لا في الغوص حتى تبلغ دينارا، و لا في أرباح التجارات الا فيما فضل منها عن مئونة السنة (1) له و لعياله و لا يعتبر في الباقية مقدار.


الفتوى. و قال في الخلاف يخمس، و تبعه ابن إدريس و ليس بجيد.

و المراد بهذه ألا توجد في ملك الغير. و المفيد و المرتضى و الحسن أطلقوا وجوب الخمس في الكنز و لم يفصلوا، و لا شك أن الروايات مطلقة، و يمكن أن يحتج بها لقوله في الخلاف، و يجاب بأنها تقييد بالدليل و هو عصمة مال المسلم.

قوله: و لا يجب في الكنز. الى قوله: عن مئونة السنة

[1] ما عدا هذه الأربعة مما تقدم ليس له نصاب و هذه لها نصاب عند الأكثر:

(الأول) الكنز، ذكره الثلاثة و اتباعهم، و معتمدهم قوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة [1] و ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقه [1] (الثاني) المعدن، قال في النهاية لا يجب فيه شي‌ء حتى يبلغ عشرين دينارا و اختاره العلامة، و مستنده رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام [2] و قال التقي يكفي بلوغ دينار، و أطلق المفيد و المرتضى و ابن زهرة و سلار و ابن الجنيد و الحسن.

(الثالث) الغوص، اتفق الأصحاب على اعتبار دينار كما دلت عليه رواية محمد‌


[1] سنن ابن ماجة 1- 571، كنز العمال 6- 325، أواق جمع أوقية و يقال لها الوقية و هي أربعون درهما، و خمسة أواق مائتا درهم.


[2] التهذيب 4- 6 و 7.

[3] التهذيب 4- 138، الوسائل 6- 344.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست