responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 94

[4] مسألة في الإيلاء

مسألة: إذا آلى من أربع نسوة فقال: و اللّه لا وطئتكنّ كلّكنّ، فلا يحنث بوطي واحدة منهنّ، و كذلك إن وطئ اثنتين أو ثلاثا منهنّ، فإن وطئ الرابعة حنث و لزمته اليمين، و كذلك لا يوقف إلّا للأخيرة.

فأمّا إن قال: و اللّه لا وطئت واحدة منكنّ، فأيّ واحدة وطئ انحلّت اليمين و وجب عليه الكفّارة، و انحلّت في حقّ الباقيات، فإن وطئ بعدها أخرى لا يجب عليه سوى الكفّارة الأولى.

فأمّا إن قال: و اللّه لا وطئت كلّ واحدة منكنّ، فمن وطئ منهنّ وجبت عليه في حقّها الكفّارة و لم ينحلّ في حق الباقيات، و متى وطئ واحدة من الباقيات كان عليه الكفّارة، و الفرق واضح بين مسائل الثلاث إذا تؤمّل.


 

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست