اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 94
[4] مسألة في
الإيلاء
مسألة: إذا
آلى من أربع نسوة فقال: و اللّه لا وطئتكنّ كلّكنّ، فلا يحنث بوطي واحدة منهنّ، و
كذلك إن وطئ اثنتين أو ثلاثا منهنّ، فإن وطئ الرابعة حنث و لزمته اليمين، و كذلك
لا يوقف إلّا للأخيرة.
فأمّا إن
قال: و اللّه لا وطئت واحدة منكنّ، فأيّ واحدة وطئ انحلّت اليمين و وجب عليه
الكفّارة، و انحلّت في حقّ الباقيات، فإن وطئ بعدها أخرى لا يجب عليه سوى الكفّارة
الأولى.
فأمّا إن
قال: و اللّه لا وطئت كلّ واحدة منكنّ، فمن وطئ منهنّ وجبت عليه في حقّها الكفّارة
و لم ينحلّ في حق الباقيات، و متى وطئ واحدة من الباقيات كان عليه الكفّارة، و
الفرق واضح بين مسائل الثلاث إذا تؤمّل.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 94