responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89

و قد روي خلافه، فدلّ على أنّه متواتر، و ما هذا حكمه يجب العمل عليه، و لا يجوز العدول عنه، لأنّ فيه الدّليل.

و قال رحمه اللّه مستدلا على خصمه: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، ألا ترى، فجعل الأخبار دليله و هو قد قال عن أصحابه أنّهم رووه، فالأخبار التي قد استدلّ بها و عناها هي التي رووا، ثمّ استدلّ بإجماعهم، و إجماعهم منعقد على هذه الأخبار التي رووها في هذا المعنى.

ثمّ إنّه رحمه اللّه خالف أصحابه على ما حكى عنهم، و خالف قوله الّذي ذكره في كتبه الثلاثة المقدّم ذكرها، و قال: هاهنا المعمول عليه أن يرجع إلى القرعة فيعمل عليها، و في هذا ما فيه، ثمّ إنّ القرعة لا تستعمل إلّا في كلّ مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي، و لا نصّ مبيّن لحكمه، فحينئذ يفزع إلى القرعة فيجعل بيان حكمه و حلّ مشكله.

فأمّا إذا ورد البيان من الشارع لحكمه فلا يجوز الرجوع فيه إلى القرعة بحال من غير خلاف بينهم، في هذا الأصل المقرّر، المحرّر فيما بينهم، و قد أقرّ رحمه اللّه أنّ أصحابه رووا بيان هذا الحكم، و استدلّ بإجماعهم و أخبارهم التي رووها عليه، و كيف يفزع هو إلى القرعة في هذا الموضع؟ إن هذا لطريف عجيب!

ثمّ انّ الشيخ الفقيه رحمه اللّه يذكر في أجوبته الحائرية، لما سئل عن الخبر الّذي ورد أنّ اللّه تعالى لما خلق آدم عليه السّلام أخذ من جنبه الأيسر ضلعه الأعوج فخلق منه حوّاء، و انّ أضلاع الرجال تنقص، و أضلاع النساء تمام فما عنده فيه؟ فقال:

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست