responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454

[231] مسألة في مستحق الزكاة

مسألة: ما تقول في رجل من أهل الزكاة ليس له عيلة سوى زوجته، و قد تحصّل له خمسة عشر قفيزا بكيل النيل [1] من اشكارة [2] له و هي بقدر كفايته لخبز سنته، ثمّ أنّه قال أريد من الزكاة شيئا اشتري به بهيمة للطّريق، و أصوغ خاتما لإصبعي، و أشتري بقرات لآكل لبنها، و أفضل معي ذهبا لكفني، و أكتسي جبّة و لباسا و ثيابا، و أطعم الأضياف، و أزوّج ولدي، هل يجب له الزكاة أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا حصلت فيه الشرائط التي تحلّ له معها الزكاة و أخذها و هو أن يكون فقيرا، أو مسكينا، أو غارما، أو ابن السبيل منقطعا به، أو مكاتبا، و يكون غير قادر على الاكتساب و لا قويّ عليه، يقدّر ما يقوم بمئونته و مئونة من تجب عليه نفقته، و يكون معتقدا للحق عدلا في ديانته- و حدّ العدل هو الّذي لا يخلّ بواجب و لا يفعل قبيحا- و لا يكون ممّن يجبر المعطي على نفقته،


[1] - النيل: بلدة بأطراف الحلة.

[2] - مقدار من الأرض تشترط زراعته مع الشرط في عقد المزارعة على أن يكون الحاصل مختصا بالشركاء أو الفلاح، أو الملاك أو غيرهم.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست