اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 441
[222] مسألة
في الميراث
مسألة: ما
تقول في صبيّ كان له والدة و تزوّجت بعد أبيه و ماتت مع الزّوج الأخير، و قد تركت
من مال الزّوج الأوّل نحو المائتي دينار، و مهرا على الزّوج نحو ستّين دينارا، و
جميع ذلك حازه الزّوج الأخير، و قد طالبه ولدها، فأنكر أكثره.
و توسّط
بينهما قوم من أهل الدّين و أخذوا لولدها منه عشرين دينارا، و شهدوا على ولدها أنّه
قد رضي بهذه العشرين دينارا عن كلّ دعوى يدّعيه على زوج أمّه، و بان له بعد ذلك
هذا المبلغ المذكور و ما كان عند مصالحته ما[1] وقف على
مبلغه و لا عرف كميّته، فحيث علم كبر عليه و صعب، فهل يجوز له أن يرد الحكم عليه و
يطالبه أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: اعلم أنّه إذا لم يعلم كم لمورّثه في ذمّته و لا عيّنه بل صالحه
على شيء، و لم يعلم مقدار ما كان في ذمته لمورّثه، فالصّلح باطل، لدخوله في باب
الغرر، و قد نهى الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الغرر، و النّهي يدلّ على
فساد المنهيّ