responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441

[222] مسألة في الميراث

مسألة: ما تقول في صبيّ كان له والدة و تزوّجت بعد أبيه و ماتت مع الزّوج الأخير، و قد تركت من مال الزّوج الأوّل نحو المائتي دينار، و مهرا على الزّوج نحو ستّين دينارا، و جميع ذلك حازه الزّوج الأخير، و قد طالبه ولدها، فأنكر أكثره.

و توسّط بينهما قوم من أهل الدّين و أخذوا لولدها منه عشرين دينارا، و شهدوا على ولدها أنّه قد رضي بهذه العشرين دينارا عن كلّ دعوى يدّعيه على زوج أمّه، و بان له بعد ذلك هذا المبلغ المذكور و ما كان عند مصالحته ما [1] وقف على مبلغه و لا عرف كميّته، فحيث علم كبر عليه و صعب، فهل يجوز له أن يرد الحكم عليه و يطالبه أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم أنّه إذا لم يعلم كم لمورّثه في ذمّته و لا عيّنه بل صالحه على شي‌ء، و لم يعلم مقدار ما كان في ذمته لمورّثه، فالصّلح باطل، لدخوله في باب الغرر، و قد نهى الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الغرر، و النّهي يدلّ على فساد المنهيّ‌


[1] - زيادة تقتضيها استقامة السؤال.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست