responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429

[210] فيمن اشترى من شريكه سهمه و لم يمكنه السلطان من أخذه

مسألة: ما تقول في رجلين شريكين في زرع تحت يد السّلطان اشترى أحدهما سهم الآخر، و لم يمكّنه السّلطان من أخذه، و شرط عليه خلاصه من السّلطان، هل البيع ماض أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: البيع غير صحيح، لأنّه بيع ما لا يمكن تسليمه، و هو داخل في بيع الغرر المنهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست