responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430

[211] مسألة في هلاك الجارية ضمن مدّة الثلاثة أيّام

مسألة: ما تقول فيمن اشترى جارية ثمّ هلكت في مدّة الثلاثة أيّام و لم يكن بينهما شرط، هل هي من مال البائع أو المشتري؟

الجواب و باللّه التوفيق: يكون هلاكها من مال البائع، لأنّ الشرط عندنا للمشتري ثلاثة أيّام شرط ذلك أو لم يشرط، بل بإطلاق العقد يثبت للمشتري الخياران معا، خيار المجلس، و خيار الثلاثة أيّام، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست