responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406

ماضية و يجب على الموصى امتثال ما وصي إليه به، و اتباع قول الموصي فيما أوصى لقوله عزّ و جلّ: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ «1» فأمّا إذا لم يبق بعد بيع ما عيّن ما يفي بالمهر، فها هنا تبطل الوصيّة و التّخصيص، و يتقاسم أرباب الديون من عيّن له و من لم يعيّن، التركة على قدر ديونهم.

مثلا لو أنّ لواحد عشرين دينارا و للآخر عشرة دنانير، يأخذ صاحب العشرين ثلثي التركة، و يأخذ صاحب العشرة ثلث التركة، و على هذا المثال فينبغي أن يعرف و يتأمّل.

و يجب على الوصي أن يعجّل قضاء ديون الجميع، من عيّن له بعض بيع التركة و تصرف في دينه، و دين من لم يعيّن له شي‌ء من التركة.

فأمّا أمّ الولد مع بقاء ولدها فلا تباع عندنا، إلّا إذا كان ثمن رقبتها دينا على مولاها، و لم يخلّف ما يحيط بثمن رقبتها، فحينئذ تباع في الدين المذكور فحسب.

و ما عدا ذلك من الدّيون لا يجوز بيعها فيه، بل تنعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، لا من أصل المال، خلافا لما يذهب إليه غيرنا، فإنّهم يعتقونها من أصل التركة، فليتأمّل ما سطرته و اللّه الموفّق للصواب.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست