responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407

[196] مسألة في المهور بالذمّة مع الإقرار لأصغر الأولاد بجميع ما يملك

مسألة: ما تقول في رجل عليه ثلاث مهور و له أولاد من ثلاث نسوة، فأقرّ للأصغر منهم بجميع ما يملكه، من ماشية و بسط و دار، و تصرّف في ذلك مدّة سنة، فبعد ذلك علم به الورثة فنازعوه و زعموا أنّهم يأخذونه بمهورهم على الفريضة، أ يجوز لهم ذلك؟ أم الإقرار ماض؟

الجواب و باللّه التوفيق: إن كان المقرّ أقرّ لولده الأصغر إقرارا صحيحا في حال حياته، فالإقرار جائز صحيح، لا يجوز لأحد من ورثته أن ينازعوه فيه، و إن كان أقرّ له في حال مرضه، فإنّه لا يخلو حال المقرّ من أن يكون عدلا مرضيّا أو متهما، فإن كان عدلا كان إقراره أيضا صحيحا، و إن كان متهما طولب المقرّ له بالبينة، فإن قامت له بيّنة بالشي‌ء فلا ينازع فيه، بأن تشهد البيّنة بأنّ هذا الإقرار عن حقّ متقدّم، و إن لم يكن للمقرّ له كان إقراره ماضيا في ثلثه، إن لم يكن على المقرّ دين، فإن كان على المقرّ دين يستغرق جميع التركة فلا وصيّة أيضا، فينبغي لكم أن تحقّقوا هذا الجواب ففيه غموضة.

و الأقوى عندي أنّ الإقرار للمقرّ له ماض على كلّ حال، إذا كان عقل‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست