responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366

[163] مسألة في شراء جريبا من الفوّة من الآخر

مسألة: ما تقول في الرجل يبتاع جريبا من الفوّة من جملة أجربة «1»، و يقف على جميع حدود الأجربة و لم يعيّن الجريب، أ يمضي البيع أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا لم يعيّن الجريب المشاع كان البيع فاسدا لا دليل على صحّته، لأنّه داخل في بيع الغرر و المجهول.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست