responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367

[164] مسألة في شراء الفوّة من الآخر

مسألة: ما تقول في الرجل يبتاع الفوّة بالتحديد، سهما من جملة أسهم، فتهلك الفوّة قبل الإدراك و الانتفاع بها ما الحكم في ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا عيّن السهم بالمبلغ و اشتراه شراء شرعيا صحّ البيع، سواء هلكت أو أعطبت و يكون من مال المشتري، و إذا لم يعيّن السهم فالقول فيها كالقول في المسألة التي ذكر فيها بيع الغرر.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست