اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 367
[164] مسألة
في شراء الفوّة من الآخر
مسألة: ما
تقول في الرجل يبتاع الفوّة بالتحديد، سهما من جملة أسهم، فتهلك الفوّة قبل
الإدراك و الانتفاع بها ما الحكم في ذلك؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إذا عيّن السهم بالمبلغ و اشتراه شراء شرعيا صحّ البيع، سواء هلكت
أو أعطبت و يكون من مال المشتري، و إذا لم يعيّن السهم فالقول فيها كالقول في
المسألة التي ذكر فيها بيع الغرر.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 367