responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 358

[155] مسألة في جواز العقد على أخت المعقود عليها نكاحا مؤجّلا

مسألة: ما تقول في الرجل يعقد على المرأة نكاحا مؤجّلا، أ يجوز له أن يعقد على أختها بعد نفوذ الأجل أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا خلاف بين المحصّلين من أصحابنا في جواز ذلك لأنّ هذه غير رجعيّة، و أنّ العصمة انقضت و انقطعت بينهما، و على هذا الأصل لو كان بينهما شرط في أيّهما مات ورثه الآخر، و كان قد انقضى أجلها منه، غير أنّها في العدّة فلا خلاف أنّه لا يرثها و لا ترثه، و ليس في هذه المسألة خفاء على ذي تأمّل، و لا يجوز الرّجوع عن الأدلّة الواضحة و الأصول الممهّدة المقرّرة إلى رواية شاذة و خبر واحد، لأنّ خبر الواحد لا يوجب علما و لا عملا.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست