responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 357

[154] مسألة في وطئ الجارية الحامل من غيره بعد ابتياعها

مسألة: ما تقول في الرجل إذا ابتاع جارية و كانت حاملا، فهل يجوز له أن يطأها في زمان الحمل أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا بأس بوطئها إذا مضى عليها أربعة أشهر و عشرة أيّام في الفرج، و أما فيما دون الفرج فلا بأس و إن لم تمض المدّة المقدّمة.

و كذلك إن وطئ في الفرج و قبل مضيّ المدّة و عزل عنها، فأمّا إن وطئ في الفرج قبل مضيّ المدّة و لم يعزل عنها، فإنّ أصحابنا يرون أنّه لا يبيع ولدها، لأنّه قد غذاه بنطفته و لا أرى ببيعه بأسا، لأنّه بالإجماع غير ولده، و الّذي أفتي به و أعتقده فيما مضى في أول المسألة من التفاصيل و تحريم الوطء في بعضها، فإنّها على جهة الندب دون الحظر، لأنّها ملك يمينه، و لا بأس بوطء ملك اليمين لقوله عزّ و جلّ: أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ «1» فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست