اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 352
[149] مسألة
في منجّزات المريض
مسألة: ما
تقول في امرأة حضرتها الوفاة فتصدّقت بمهرها على زوجها قربة إلى اللّه تعالى بمحضر
من شاهدي عدل و لم تخلّف شيئا أ تمضي الصدقة أم لا؟
فإن كان
تركتها إمّا و ماته- كذا- أو خاتما أو قميصا ما القول في ذلك؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الّذي أعتمده في هذه الصدقة و في هذا السؤال الإمضاء لأنّها صدقة
منجّزة، فلا أعتبرها من الثلث بخلاف الصدقة، و الوصيّة المؤخّرة إلى بعد الموت، و
لا يلتفت إلى الرواية الشاذة في ذلك، فأمّا إذا قدّر أنّها خلّفت شيئا غيره ممّا
ذكر في السّؤال، فلا خلاف في صحّة ذلك و إمضائه.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 352