responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352

[149] مسألة في منجّزات المريض

مسألة: ما تقول في امرأة حضرتها الوفاة فتصدّقت بمهرها على زوجها قربة إلى اللّه تعالى بمحضر من شاهدي عدل و لم تخلّف شيئا أ تمضي الصدقة أم لا؟

فإن كان تركتها إمّا و ماته- كذا- أو خاتما أو قميصا ما القول في ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: الّذي أعتمده في هذه الصدقة و في هذا السؤال الإمضاء لأنّها صدقة منجّزة، فلا أعتبرها من الثلث بخلاف الصدقة، و الوصيّة المؤخّرة إلى بعد الموت، و لا يلتفت إلى الرواية الشاذة في ذلك، فأمّا إذا قدّر أنّها خلّفت شيئا غيره ممّا ذكر في السّؤال، فلا خلاف في صحّة ذلك و إمضائه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست