responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301

[114] مسألة في نيّة الكفّارة عن نفسه أو غيره

مسألة: كيف يكون نيّة الإنسان في تسليم الكفّارة عن نفسه، و إذا كان نائبا عن غيره؟

الجواب و باللّه التوفيق: الواجب أن ينوي الإنسان عند التسليم إلى المساكين، و يعيّن جنس الكفّارة إن كان عليه كفّارات من أجناس متفرّقة، مثل قتل الخطأ، و الظّهار، و إفطار يوم من شهر رمضان متعمّدا، و ينوي الواجب متقرّبا إلى اللّه سبحانه، فإن كان نائبا عن غيره فينوي عن المستنيب له عند إعطاء المستحق، و يجب أيضا على المستنيب أن ينوي عند إعطائه النائب، فمتى نوى أحدهما و لم ينو الآخر لم يجز و لم تبرأ الذمّة من الواجب.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست