responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 302

[115] مسألة في الحلف على المتهم و عدمه إذا ردّه المتهم عليه

مسألة: ما تقول في رجل اتّهم غيره بشي‌ء من غير إمارة فقال له المتّهم:

احلف و خذ ما اتهمتني به، أ يجوز له أن يحلف أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا ينبغي، بل لا يجوز له أن يحلف إلّا على العلم، و لا يحلّ له أن يأخذ شيئا منه إلّا أن يعلم يقينا أنّه قد أخذه منه، فحينئذ يحلّ له أن يحلف و يستحق الشي‌ء، لأنّ الأيمان أربع: ثلاث منها على القطع و البتّ، و واحدة على العلم، فأمّا التي على القطع و البتّ فاليمين على إثبات فعل الحالف، و اليمين على نفي فعله أيضا، و اليمين على إثبات فعله أيضا، و أمّا التي على العلم فهي اليمين على نفي الغير، فهذه على العلم، و الثلاث الأخر على القطع و البت، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست