اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 302
[115] مسألة
في الحلف على المتهم و عدمه إذا ردّه المتهم عليه
مسألة: ما
تقول في رجل اتّهم غيره بشيء من غير إمارة فقال له المتّهم:
احلف و خذ
ما اتهمتني به، أ يجوز له أن يحلف أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: لا ينبغي، بل لا يجوز له أن يحلف إلّا على العلم، و لا يحلّ له أن
يأخذ شيئا منه إلّا أن يعلم يقينا أنّه قد أخذه منه، فحينئذ يحلّ له أن يحلف و
يستحق الشيء، لأنّ الأيمان أربع: ثلاث منها على القطع و البتّ، و واحدة على
العلم، فأمّا التي على القطع و البتّ فاليمين على إثبات فعل الحالف، و اليمين على
نفي فعله أيضا، و اليمين على إثبات فعله أيضا، و أمّا التي على العلم فهي اليمين
على نفي الغير، فهذه على العلم، و الثلاث الأخر على القطع و البت، فاعلم ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 302