responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 294

فإن كان قد استباح الصّلاة رافعا بنيّة الحدث مستبيحا ما لم يكن مباحا له قبل الغسل، فصلاته جائزة و غسله صحيح و لا إعادة عليه، و ان كان عالما بأنّ الفجر لم يطلع متيقّنا لذلك و اغتسل بنيّة الوجوب عامدا، فأرى أنّه قد أبدع و أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه و شرّع لنفسه شرعا، و البدعة خلاف السنّة، و الّذي أذهب إليه أنّه لا يجوز له أن يدخل بذلك الغسل في الصلاة لأنّها بدعة، و البدعة لا يتقرّب بها إلى اللّه سبحانه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست