responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255

[84] مسألة في السمك الّذي يصطاده اليهودي

مسألة: هل يحلّ أكل ما صاده اليهودي من السّمك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا خلاف بين أصحابنا المحقّقين قديما و حديثا في أنّ صيد السّمك لا يراعى فيه التسمية، بل الحال التي يحلّ معها أكله أن يخرج من الماء حيا، سواء أخرجه مسلم أو كافر، من أيّ أجناس الكفّار كان، إلّا أنّ ما يخرجه غير المسلم يراعى فيه المشاهدة له و قد أخرجه حيا من الماء، و لا يقبل قوله في أنّه أخرجه من الماء حيا، فهذا فرق ما بين المسلم و الكافر، و بهذا كان يفتي السيّد المرتضى قدس اللّه روحه و قد ذكره في الناصريات [1]، و استدلّ على ذلك و صحّته.


[1] - المسائل الناصريات، المسألة الثالثة و المائتان. و في المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: لا يحلّ السمك الّذي يصطاده ذمي و كذلك الجراد، لأنّ ذكاتهما صيدهما. ثمّ استدلّ المرتضى قدّس سرّه على أنّ الذكاة غير الصيد حقيقة، و انّ الصيد أجري مجرى الذكاة في الحكم لا في وقوع الاسم، إلى أن قال: فعلى من ادعى دخول صيد الذمي للسمك و الجراد تحت ذكاة الذمي فعليه الدليل و في هذا نظر و ليس هذا موضعه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست