اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 222
فقر و حاجة إلى غسله، لأنّا مأمورون و متعبّدون بذلك، لأنّ مصلحتنا
فيه، لا لعلّة تنجيسه المائعات، لأنّها نجاسات حكميّات لا نجاسات عينيّات، فزال
التوهّم الفاسد و اتّضح الحال.
و لأنّ
عندنا بغير خلاف أنّ الغاسل للميّت يتوضّأ و يكفّنه للميّت، فلو نجس المائع بما مسّه
له قبل غسله نفسه لنجس كفن الميّت و ثياب الغاسل، و هذا لا يقوله محصّل من
العقلاء، و أيضا لا خلاف بين الأمّة كافة أنّ المساجد يجب أن تجنّب النّجاسات
العينيّات، و قد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنّ من غسّل ميّتا أو مسّه بعد برده
بالموت و قبل تطهيره بالغسل، له أن يدخل المسجد و يجلس فيه فضلا عن مروره و جوازه
و دخوله إليه، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك، و تناقض القولان و الحكمان و
الدّليلان، و الأدلّة لا تتناقض.
و أيضا فإنّ
الماء المستعمل في الطهارة على ضربين: ماء مستعمل في الطّهارة الصّغرى، و ماء
مستعمل في الطّهارة الكبرى.
فالماء
المستعمل في الصّغرى لا خلاف أنّه طاهر مطهّر، و الماء المستعمل في الكبرى، الصحيح
من المذهب أنّه أيضا طاهر مطهّر، و من خالف فيه من أصحابنا قال: طاهر و ليس
بمطهّر، فقد اتفقوا على أنّه طاهر و الطاهر إن غسّل به ميتا أو ماسّه ما يلاقيه من
الإناء كان الماء الّذي به طاهرا فليتأمل.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 222