responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221

[79] مسألة فيمن مسّ ميتا بعد برده و قبل تطهيره ثمّ لا مس مائعا هل ينجس أم لا؟

مسألة: ما تقول فيمن مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالاغتسال و لا مس مائعا أ يفسده أم لا؟

و هل إذا وقع الإناء على جسد الميت و باشر جسد الميت باطن الإناء يجب علينا غسله أم لا؟

و هل إذا جعل في الإناء المذكور مائع ينجس أم لا؟

فإن قلت: لا ينجس المائع بكونه فيه فلا حاجة بنا إلى غسله لأنّ غسله لا يراد إلّا لئلّا ينجس ما يقع فيه.

الجواب و باللّه التوفيق: لا ينجس المائع بكونه في الإناء المذكور من قبل غسله، و يجب غسل الإناء بغير خلاف، و كذلك اليد و البدن، و إن لا مس مائعا لا يفسده و لا ينجّسه أيضا، و يجب غسل اليد أيضا و البدن.

فأمّا ما اختلج في خاطر السائل بأنّه إذا لم ينجس المائع و لا اليابس الجامد فما بنا فقر و لا حاجة إلى غسله، فالمزيل لهذا الخيال و السراب أن نقول: بنا أشدّ‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست