responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 211

[72] مسألة في الشك بين الثلاث و الأربع في الصلاة

مسألة: ما تقول فيمن شكّ بين الثلاث و الأربع، و لا ريب أنّ فرضه أن يبني على الأربع، فلما بنى على ما رسم له و سلّم، تيقّن بعد تسليمه و قبل أن يصلّي ركعة الاحتياط أنّه سلّم على ثالثة، أو يفرض أنّه تيقّن بعد أن صلّى ركعة الاحتياط أنّه سلّم أيضا على ثالثة، أ يلزمه على هذه القضيّة جبران أم لا؟ (فإن قال) حرس اللّه مجده: يلزمه ذلك، قلنا: إنّ الجبران لا يجب إلّا على من سلّم في هذا الموضع ناسيا، و هذا المكلّف ما سلّم ناسيا، و إنّما سلّم على ما رسم له، فمن أين يجب عليه ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا ذكر بعد سلامه و قبل أن يصلّي ركعة الاحتياط يجب عليه تمام صلاته، و يجب عليه سجدتا الجبران، لأنّ عمده في سلامه هاهنا بمنزلة السّهو، لأنّه لو كان عالما بأن قد بقي من صلاته عليه شي‌ء ما سلّم، فسهوه على هذا الوجه حاصل، فأمّا إذا تيقّن بعد سلامه و بعد أن صلّى ركعة الاحتياط، فإنّه يجب عليه تمام صلاته بركعة أصليّة، و يجب عليه أيضا سجدتا السّهو ما لم يستدبر القبلة، و لا تجزيه ركعة الاحتياط عن الركعة الباقية الرابعة الأصليّة، و يجب سجدتا السّهو كما ذكرناه عن سلامه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست