اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 210
[71] مسألة في
اختلاف الزوجين متعة في الأجل
مسألة: ما
تقول في رجل عقد على امرأة نكاحا مؤجّلا، فلما كان عند انقضاء المدة اختلفا، فقال
الرجل مضى الأجل، و قالت المرأة قد بقي منه أيّام، أو نفرض أنّ المرأة قالت مضى
الأجل و قال الرّجل ضد قولها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إذا قال الرجل قد انقضى الأجل فقد حرمت عليه و لا مسألة، و كذلك
إذا قالت قد انقضى الأجل، و قال: ما عقدت عليك إلّا إلى سنة، و قالت: ما عقدت عليّ
إلّا إلى نصف سنة، لأنّها قد أقرّت له بنصف السنة و ادّعى عليها الزيادة، فهو
حينئذ المدّعي للزيادة فعليه البيّنة، و إلّا فالقول قولها مع يمينها، فليتأمّل
ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 210