responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 210

[71] مسألة في اختلاف الزوجين متعة في الأجل

مسألة: ما تقول في رجل عقد على امرأة نكاحا مؤجّلا، فلما كان عند انقضاء المدة اختلفا، فقال الرجل مضى الأجل، و قالت المرأة قد بقي منه أيّام، أو نفرض أنّ المرأة قالت مضى الأجل و قال الرّجل ضد قولها، ما الحكم في ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا قال الرجل قد انقضى الأجل فقد حرمت عليه و لا مسألة، و كذلك إذا قالت قد انقضى الأجل، و قال: ما عقدت عليك إلّا إلى سنة، و قالت: ما عقدت عليّ إلّا إلى نصف سنة، لأنّها قد أقرّت له بنصف السنة و ادّعى عليها الزيادة، فهو حينئذ المدّعي للزيادة فعليه البيّنة، و إلّا فالقول قولها مع يمينها، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست