responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 189

[51] مسألة في وجوب الخمس في المال و ربحه إذا كان الأصل غير مخمّس

مسألة: من ملك خمسة دنانير فقيل له يجب عليك في هذا الخمس لعلم القائل بحالها فلم يصغ إلى ذلك، ثمّ صرفها في تجارة حتّى بلغت ثلاثين دينارا، ثمّ بعد ذلك ارتأى و أراد أن يبرئ ذمّته، أ يجب عليه الخمس من جميع المال؟ أم في الأصل الّذي هو الخمسة دنانير؟ و فيما يفضل بعد مئونته؟

الجواب و باللّه التوفيق: يجب عليه في الجميع الخمس إذا كان هذا الربح قد فضل عن مئونة سنته التي كسبه فيها، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست