responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188

[50] مسألة فيمن اشترى بمال غير مخمّس غنما ... الخ

مسألة: من ملك عشرين دينارا، ثمّ اشترى بها غنما و هي غير مخمّسة، و لم يكن شراؤه لها للتّجارة، و إنّما اشتراها ليقتنيها و يستولدها و يحملها، و ما أشبه ذلك، أ يجب عليه الخمس في نمائها؟ أم في عين المال الّذي اشتراها به؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا يجب عليه في الثمن الّذي اشترى به فحسب، لأنّه لمّا شرع في الشّراء به صار ضامنا للحقّ الّذي فيه، و كذلك هذا في الزكاة، و أيضا الأصل براءة الذمّة، فمن علّق عليها شيئا يحتاج إلى دلالة و لن يجدها، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست