اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 188
[50] مسألة
فيمن اشترى بمال غير مخمّس غنما ... الخ
مسألة: من
ملك عشرين دينارا، ثمّ اشترى بها غنما و هي غير مخمّسة، و لم يكن شراؤه لها
للتّجارة، و إنّما اشتراها ليقتنيها و يستولدها و يحملها، و ما أشبه ذلك، أ يجب
عليه الخمس في نمائها؟ أم في عين المال الّذي اشتراها به؟
الجواب و
باللّه التوفيق: لا يجب عليه في الثمن الّذي اشترى به فحسب، لأنّه لمّا شرع في
الشّراء به صار ضامنا للحقّ الّذي فيه، و كذلك هذا في الزكاة، و أيضا الأصل براءة
الذمّة، فمن علّق عليها شيئا يحتاج إلى دلالة و لن يجدها، فليتأمّل ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 188