responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134

[21] مسألة في تدليس الرجل نفسه

مسألة: ما تقول في رجل دلّس نفسه، و جاء إلى قوم قال لهم: أنا فلان بن فلان من القبيلة الفلانية فزوّجوه، ثمّ تبيّن أنّه ليس هو الّذي ذكر و لا أبوه و لا القبيلة، ما حكم نكاحه؟

الجواب و باللّه التوفيق: قد روي في أخبارنا عن أئمتنا عليهم السّلام، و سطره مصنّفو أصحابنا أنّ من انتسب إلى قبيلة بعينها، و لم يكن منها، بل ظهر أنّه بخلاف ما قال و انتسب، فإنّه عيب تكون المرأة بالخيار في فسخ نكاحه و الرّضاء به، و عليه جماعة الأصحاب، و به أقول و أعتمد و أفتي، فإن رضيت المرأة بعد علمها به، كان نكاحه ماضيا، و إن فسخته كان مفسوخا، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست