responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 133

[20] مسألة في التزويج من ثيّب كان معها براءة من الزوج الأوّل بالفراق ثمّ قيل له انّه لم يطلقها

مسألة: ما تقول إن رجل تزوّج امرأة ثيبا، و معها براءة من الزّوج الّذي كانت معه، فلما بقي معها الثاني مدّة، قال له قائل: هذه قد كان معها زوج و ما علمنا أنّه طلّقها، ما يصنع و قد استسعر من ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: أمّا تزويج بمن ذكر حالها فهو ماض صحيح، فالقول قولها، و لا يلتفت إلى من قال له ذلك بانفراده، لأنّه قال قد كان معها زوج و لم يثبت الزّوجيّة في الحال، و لو أثبتها أيضا لم يلتفت إليه، لأنّه شاهد واحد فاعلم ذلك، فعلى هذا لا وجه لاستسعار الرّجل.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست