responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91

الجواب الثالثة إذا وقع المسح بها بطل الوضوء لكونه مستأنفا لماء جديد في المسح وهو مبطل للطهارة.

مسألة (١٤٣)

ما يقول سيدنا في رد السلام على من ابتدأ به وتسميت العاطس لمن حمد الله تعالى ، هل هو واجب أم لا ، وما الذي يجب على من أصر على ترك ذلك ، وهل يجب على كل سامع أم إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

الجواب أما رد السلام فهو واجب للأمر المستند الى قوله تعالى ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) [١].

وأما تسميت العاطس فيستحب ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين في الموضعين.

مسألة (١٤٤)

ما يقول سيدنا في قوله في كتاب القواعد : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره. فهل يكون ذلك في النجس بغائط نفسه وغائط غيره أم ذلك في النجس بغائط نفسه خاصة. أفتنا مأجورا يرحمك الله.

الجواب الأقوى عندي عدم الفرق بين أن يكون من نفسه أو من غيره ، مع احتمال وقوع الفرق احتمالا قويا.

مسألة (١٤٥)

ما يقول سيدنا في ماء الاستنجاء هل هو طاهر مطهر أم طاهر غير مطهر.


[١] سورة النساء : ٨٦.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست