responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90

وبأي شيء تأولون عن الآيتين الكريمتين وعن قول مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام. اكشف لعبدك عن هذا الأمر كفاك الله حوادث الدهر.

الجواب اتفقت العدلية على أن من فعل فعلا لطلب الثواب أو لخوف العقاب فإنه لا يستحق بذلك ثوابا ، والأصل فيه أن من فعل فعلا ليجلب نفعا أو يدفع عنه ضررا به فإنه لا يستحق به المدح على ذلك ولا يسمى من أفاد غيره شيئا ليستعيض عن فعله جوادا ، فكذا فاعل الطاعة لأجل الثواب أو لدفع العقاب.

والايتان لا ينافيان لما قلناه ، لان قوله تعالى ( لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ ) لا يقتضي أن يكون غرضهم بفعلهم مثل هذا ، وكذا في قوله تعالى ( فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ) ، لعدم دلالتهما عليها.

مسألة (١٤١)

ما يقول سيدنا في من عليه قضاء صلوات سفرا وحضرا وقد نسي المتقدم من ذلك كيف يصنع ، هل يجب عليه أن يصلي كل صلاة قصرا وتماما ، وهذا أمر صعب لان القضاء عليه كثير ، أم سقط عنه الترتيب في هذه الحالة لأجل المشقة ، أم كيف يصنع. بين لنا ذلك متعنا الله بطول حياتك.

الجواب الأحوط أن يصلي مع كل صلاة تماما وقصرا ، وليس بعيدا من الصواب سقوط الترتيب لأصالة براءة الذمة لاستلزامه المشقة المنفية بالأصل.

مسألة (١٤٢)

ما يقول سيدنا في الغسلة الثالثة ، هل هي مبطلة للوضوء وخاصة في غسل اليد اليسرى لأنه يكون استأنف ماء جديدا للمسح من غير الوضوء ، أم لا يكون مبطلا لا في اليد اليسرى ولا في غيرها بل هو مكروه.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست