responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85

الجواب يصلي القضاء الا أن يقصد في نذره غيره ، فيجب غيره ان قلنا بصحة النذر في هذه الصورة.

مسألة (١٢٩)

ما يقول سيدنا في قضاء الصلوات ، هل هو واجب مضيق أم لا ، وهل يجوز لمن عليه قضاء الصلوات أن يشتغل بالقرب عن القضاء كعيادة المريض وتشييع الجنازة وزيارة المشاهد المشرفة أم لا.

الجواب الأقوى عندي عدم التضييق ، فيجوز له فعل ما شاء.

مسألة (١٣٠)

ما يقول سيدنا في من عليه قضاء صلوات هل يجوز له صلاة الفريضة الحاضرة في أول وقتها أم لا يجوز له ذلك سواء كان مشتغلا بالقضاء أو جالسا إلا في آخر الوقت الاختياري. أجبنا أجاب الله سؤالك.

الجواب الأقوى عندي عدم التضييق ، فيجوز لمن عليه الفائتة ان يصلي الحاضرة في أول وقتها للاية ، وان التضييق يقتضي وجود مشقة عظيمة وعسر عظيم ، فان ضبط الوقت بحيث لا يتسع لأكثر من الحاضرة مما لا يتمكن الإنسان منه ، خصوصا مع انه مشغول بالصلاة ، وكذا ضبط أحواله الضرورية كالأكل والشرب وغيرهما.

مسألة (١٣١)

ما يقول سيدنا في من عليه قضاء الصلوات ، هل يجوز له أن يصلي نافلة اليومية وغير اليومية كصلاة تحية المسجد وركعتي الزيارة والعيدين والاستسقاء

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست